ميرزا حسين النوري الطبرسي

29

مستدرك الوسائل

أبواب الاستيلاد 1 - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة ) [ 19021 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا مات الرجل وله أم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 2 - ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ ) [ 19022 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة . [ 19023 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

--> أبواب الاستيلاد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1192 . الباب 2 1 - المقنع ص 178 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .